عنوان الفتوى : تجارة العملات فتاوى وأحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز المتاجرة في العملات النقدية في أسواق المال والأعمال العالمية والإلكترونية أرجو الرد في أسرع وقت مع بيان الضوابط الشرعية وجزاكم كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

عندما احتاج الناس للتعامل في فجر التاريخ استخدموا المقايضة، ثم حلَّ النقدان الذهب والفضة واستمر التعامل  بالذهب والفضة زمنا كبيرا ثم حلت العملات محل الذهب والفضة في كونهما ثمنا للأشياء ، واتخذت كل دولة عملة خاصة بها،  وظهرت أسئلة كثيرة صاحبت عصر ظهور العملات مثل:

-هل النقود سلعة؟

-ما حكم المتاجرة في صرف العملات الأجنبية؟

وهناك ضوابط شرعية تنظم مسألة  تجارة العملة، فإن كان بيع العملة بمثل جنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:

الأول: التقابض قبل التفرق،

والشرط الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.

أما إن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشترط لذلك شرطا واحدا وهو التقابض، ولا يشترط التماثل مع الأخذ في الاعتبار أن النقود لا تأخذ حكم السلع، وللمزيد أيها السائل الكريم نقدم لك هذه الفتاوى التي تتناول مسألة العملات بشيء من التفصيل:

حكم تجارة العملة عبر السوق السوداء

المضاربة بالعملة

تبادل العملات عن طريق الإنترنت

هل يغني الشيك عن القبض في بيع العملة؟

بيع العملة إلى أجل

التجارة في العملة

تجارة بيع العملة الأجنبية

أثر انخفاض قيمة العملة على الديون

حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها

تسجيل الدين بعملة مغايرة عند الاقتراض

تغير قيمة العملة وأثره على مؤخر المهر

سداد الدين بعملة مغايرة .. حكمه وضوابطه

بيع العملة إلى أجل

حكم تعويم قيمة العملة

تحقق الربا في الأوراق النقدية

العملة الورقية وأحكامها الشرعية

والله أعلم