عنوان الفتوى : حكم من أكره فتاة عذراء على الزنا أو طاوعته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من تسبب بفض بكارة مسلمة عذراء وهو مسلم، مع وقوع الزنا بينهما؟ علمًا أنهما مراهقان في ال20عشرين من عمرهم - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى أنّ الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، فعلى من وقعا في الزنا أن يبادرا بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر، وعدم المجاهرة بالذنب، وراجع الفتوى رقم: 1095.

وإذا كان الرجل قد أكره المرأة على الزنا: فإن جمهور العلماء يوجبون عليه مهر مثلها، وبعضهم يوجبون عليه تعويضًا ماليًا، عن فقد البكارة، وانظر الفتوى رقم: 198321.

أما إذا كانت المرأة مطاوعة له على الزنا: فلا حق لها في مهر، أو تعويض، قال ابن القيم - رحمه الله -: وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلْمُخْتَارَةِ؛ لِأَنَّهَا بَاذِلَةٌ لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي عِوَضُهَا لَهَا، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ، كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي إِتْلَافِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا لِمَنْ أَتْلَفَهُ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟