عنوان الفتوى : حكم صلاة الضحى بعد عشر دقائق من شروق الشمس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب أن أجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى الشروق لأنال الثواب، ولكن عامل المسجد يتعجل إغلاقه بعد 10 دقائق تقريبا من الشروق فهل الصلاة في هذا الوقت ممكنة؟ أم أذهب إلى المنزل وأنتظر وأصلي الضحى متأخرا ويكون لي ثواب البقاء في المسجد حتى الشروق؟. وجزاكم الله خيرا على مجهودكم للمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعشر دقائق بعد الشروق لا تكاد تكفي لارتفاع الشمس قيد رمح ودخول وقت جواز الصلاة، وإن كان بعض العلماء المعاصرين قدرها بذلك، وإذا كان المسجد سيغلق بعد عشر دقائق من الإشراق فمعنى ذلك أن من يصلي النافلة قبل إغلاقه سيكون قد صلاها بعد خمس أو سبع دقائق من الإشراق، وهذا لا نعلم أحدا يقول به، وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاواه باثني عشر دقيقة إلى ربع ساعة, وفي أكثر فتاواه قدرها بربع ساعة، وفي أخرى من ربع ساعة إلى ثلث ساعة, وقال له قائل مرة: أذكر يا شيخ أنك ذكرتَ بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يُحدَّد ما بين سبع دقائق إلى عشر دقائق في السابق، الشيخ: لعلَّك نسيتَ، السائل: لعلِّي نسيتُ، الشيخ: عشر دقائق ممكنة، لكن الأحسن أن نزيد. اهـ.

وعليه، فإنك تصلي صلاة الإشراق في البيت إذا كان الحال على ما ذكرت، ونرجو أن يكتب لك الأجر بنيتك، والأفضل في صلاة الضحى أن تؤخرها إلى وسط الضحى عندما تبتدئ الشمس بشدة الحرارة، وانظر الفتوى رقم: 170203.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
صلاة الضحى عند الصحابة
صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟
مسائل في صلاة الضحى وصلاة الوتر
لا تعارض في أجر صلاة الضحى في هذين الحديثين
وقت صلاة الضحى وكيفية القراءة فيها
الهيئة المسنونة لصلاة الضحى أن تصلى مثنى مثنى لا وترا
صلاة الضحى عند الصحابة
صلاة الإشراق هل هي صلاة الضحى؟
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يوما ويتركها يوما؟
مسائل في صلاة الضحى وصلاة الوتر
لا تعارض في أجر صلاة الضحى في هذين الحديثين
وقت صلاة الضحى وكيفية القراءة فيها
الهيئة المسنونة لصلاة الضحى أن تصلى مثنى مثنى لا وترا