عنوان الفتوى : استثناءات الحرمة بين الرضاع والنسب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ورد حديث يقول ” يَحْرُمُ من الرِّضَاع ما يحْرُمُ من النسب ” ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هي ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هَذَا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهي :
1 ـ أم الأخ أو أم الأخت؛ لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم، وكذلك أم الأخت .
2 ـ أم ولد ولدك من الرضاع؛ لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3 ـ جدة الولد من الرضاع؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4 ـ أخت الولد من الرضاع؛ لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5 ـ أم عمك وعمتك من الرضاع؛ لأنها إما جدتك أم زوجة جدك .
والله أعلم.