عنوان الفتوى : الأخت لأم مع الأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب. فما نصيب كل منهما فى تركته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...