عنوان الفتوى : دعوى صورية البيع بحاجة لبينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشترى والدي، وعمي، وجدتي من إخوتهم الذكور، والإناث إرثهم من والدهم، وهو عبارة عن أرض، ثم بعد ذلك استدان والدي من البنك العقاري مبلغًا وقدره 500000 ريال، وبنوا عقارًا على هذه الأرض، وتوفي والدي، وعمي، وجدتي - رحمهم الله جميعًا - وعندما توفي الجميع قال الورثة: إن بيع الأرض كان صوريًا، وإن العقار يعود كله للورثة، ويمتلك كل من والدي، وعمي، وجدتي ثلث العقار، كما هو مسجل في صك العقار، وتسديد الأقساط كان من دخل العقار، فهل لوالدي، وعمي، وجدتي ثلث الأنقاض، أم يعود العقار لجميع الورثة؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فدعوى كون البيع كان صوريًا تحتاج إلى إثبات، وإلا فالأرض لأبيك، وعمك، وجدتك.

ونصيب من مات منهم ينتقل إلى ورثته، هذا من حيث الجملة.

وبما أن المسألة من مسائل الخصومات، فلا بد من عرضها على المحاكم الشرعية - إن وجدت - أو مشافهة أولي العلم؛ ليسمعوا من الخصمين، ويتثبتوا من المسألة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد