عنوان الفتوى : البنت مع ابن البنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من ناشد ميخائيل قال ما قولكم دام فضلكم فى أن حرمة تدعى قمر بنت على توفيت عن بنت على قيد الحياة وعن ابن بنتها توفيت قبلها. والمطلوب معرفة ميراثها هل ينحصر فى بنتها الموجودة الآن دن سواها أو يشترك معها ابن بنتها المتوفاة قبلها وما يكون نصيب لك منهما فى الميراث ولكم الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتها فرضا وردا ولا شئ لابن ابنتها المتوفاة قبلها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض وعن الرد على من يرد عليه منهم. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم. تعليق نص القانون 71 سنة 1946 فى المادة 67 على استحقاق الفرع غير الوارث وصية واجبة بمثل ما كان يستحقه أصله لو كان حيا بشرط ألا يزيد على الثلث. تنبيه القاعدة العامة أن ذوى الأرحام مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم. ولكنها لم ترد فى هذه الفتوى لأنه لا يوجد بها عاصب

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...