عنوان الفتوى : حكم هجر الزوجة والد زوجها لسوء خلقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة، وأسكن مع أهل زوجي، وأبو زوجي رجل كبير، وقبل سنتين تعرضت منه لموقف سيئ حيث حاول التحرش بي، ومنذ ذلك الوقت قاطعته ولا أسلم عليه ولا أكلمه، وذلك بعلم زوجي، وسؤالي هو: هل يعتبر ذلك قطيعة، مع العلم أنني حاولت ولم أستطع بارك الله فيكم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاهرة وإن كانت تقتضي الصلة والإكرام، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 64686. إلا أن الأصهار ليسوا من الأرحام، فإن لم يكن أبا زوجك هذا من قرابتك؛ كأن يكون عمك أو خالك، فليس هو من ذوي رحمك الذين يجب أو تستحب صلتهم، وراجعي الفتوى رقم: 113918.

والتهاجر بين عموم المسلمين وإن كان منهيا عنه، إلا إنه يجوز وقد يستحب أو يجب في أحوال مخصوصة، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه. اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 7119.

وعلى ذلك، فلا حرج على السائلة أن تهجر أبا زوجها ما دامت تخشى سوء خلقه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 155667.

والله أعلم.