عنوان الفتوى : أحكام من كفلت بنت أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متزوجة منذ ثمانية أعوام وليس لدي أطفال، فكفلت بنت أختي منذ كان عمرها سنة حتى تؤنسني وخاصة أن زوجي متعلق بها، فما حكم هذا وخاصة حين تكبر؟ وما حكم الشرع في عيشها معنا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني ـ الذي هو إلحاق الشخص بنسبه من ليس ابنا له ـ محرم، وجاء الإسلام بإبطاله، ولا تنبني عليه أحكام البنوة الشرعية من الإرث والمحرمية وغير ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58889.

وأما أن يضم الشخص قريبا ويكفله للاستئناس به، مع عدم إلحاقه بنسب الكافل فليس بمحرم، لكن ليعلم أن بنت الأخت أجنبية عن زوج خالتها، فيجب عليها الاحتجاب عنه، ولا تجوز لها الخلوة به، إلا إن كانت الخالة قد أرضعت بنت أختها الرضاع المحرِّم المبين في الفتوى رقم: 111888.

فحينئذ يكون زوجها محرما لبنت أختها، لأنه إن كان اللبن قد ثاب بوطئه فهو أب لها من الرضاع، ولبن الفحل محرم كما في الفتوى رقم: 19852.

وإلا فهو زوج أمها من الرضاع، ويحرم بالرضاعة ما يحرم بالمصاهرة، كما في الفتوى رقم: 31083

والله أعلم.