عنوان الفتوى : حكم تأجير المشترك في النت الخدمة لغيره بأجر دون علم الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحل أو يجوز إذا اشتركت في خدمة الإنترنت، أو في قنوات فضائية على أساس مبلغ من المال أدفعه شهريا عن نفسي فقط، أن أجعل من هذا الاشتراك وصلات للجيران بمبلغ أيضا من المال شهريا آخذه منهم لنفسي كتجارة، لكني أيضا لا أدفع للشركة المتعاقد معها إلا المبلغ الذي كنت أدفعه عن نفسي فقط أم إن هذه سرقة؟ وإن كان كذلك هل يجوز إذا كنت أحد المشتركين في تلك الوصلات أن أشاهد تلك القنوات أم أكون مشتركة مع من فعل ذلك في السرقة من الشركة الموردة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة يمكن تفريعها على ما يعرف بالتأجير من الباطن، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها دون علم المؤجر بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 105196. وهي متحققة في الصورة المسؤول عنها، إلا إن كان موزع الخدمة قد اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره. فلزوم هذا الشرط وتصحيح عقد الإجارة معه، محل خلاف بين أهل العلم، سبق أن بيناه ورجحنا عدم الجواز مع وجود هذا الشرط. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 149101، 133375، 104157.
وعلى ذلك، فإذا كانت الشركة التي اشتركت معها لتزويدك بهذه الخدمة، قد نصت في تعاقدها معك على استيفاء هذه المنفعة بنفسك، وأن لا تزودي بها غيرك، فلا يجوز لك أن تفعلي ما ذكرته مع جيرانك، كما لا يجوز لمن علم منهم بهذا الشرط أن يستأجر منك في الباطن أيضا.

ثم إذا كانت هذه القنوات تعرض أشياء محرمة، أو كان هؤلاء الجيران يستخدمون الإنترنت في أمور محرمة، فهذا سبب آخر للحكم بالحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وراجعي الفتويين: 60921 ، 78257.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...