عنوان الفتوى : حكم غيبة الكفار والمبتدعة وأهل الكتاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو عن غيبة النصارى هل هي جائزة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغيبة محرمة سواء كانت في حق المسلم أو حق الكافر إذا كان ذمياً، أما إذا كان محارباً، فتجوز بشرط ألا يقول المغتاب إلا حقا، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر؟ فقال هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء، وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني.. قال: والأولى تقتضي التحريم، والثانية الكراهة، والثالثة خلاف الأولى، وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله، قال في الخادم: والأولى هي الصواب، وقد روى ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار. ومعنى سمعه أسمعه بما يؤذيه، ولا كلام بعد هذا أي لظهور دلالته على الحرمة. قال الغزالي: وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى، ويكره على الثانية، والثالثة. وأما المبتدع، فإن كفر فكالحربي، وإلا فكالمسلم، وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً، وقال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره.
فيه دليل على أن من ليس أخاك من اليهود والنصارى أو سائر أهل الملل أو من أخرجته بدعة ابتدعها إلى غير دين الإسلام لا غيبة له. قال في الخادم: وهذا قد ينازع فيه ما قالوه في السوم على سوم أخيه ونحوه. والمنازعة واضحة فالوجه، بل الصواب تحريم غيبة الذمي كما تقرر أولاً.
انتهى كلام ابن حجر.
والله أعلم.