عنوان الفتوى : ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من نام وهو لم يوتر ليس من أمتي ما مدى صحة الحديث ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، والمعروف أنه بلفظ: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منَّا، قالها ثلاثًا" رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والحاكم، وصححه وحسنه لغيره الشيخ المحقق شعيب الأرناؤوط.
وهذا الحديث من أدلة أبي حنيفة على وجوب صلاة الوتر، قال ابن المنذر: (ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا).
وأما جمهور أهل العلم فقد ذهبوا إلى استحباب صلاة الوتر جمعًا بين هذا الحديث وأمثاله وبين الأحاديث الأخرى القاضية بعدم وجوب صلاة الوتر، كحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل نجد وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خمس صلوات في اليوم والليلة، قال:هل عليَّ غيرها؟ قال:لا إلاَّ أن تطوع". متفق عليه.
وحديث ابن عباس أنه بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة". متفق عليه
قال الشوكاني: (وهذا من أحسن يستدل به؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير)ٍ اهـ.
وحديث عليٍّ بن أبي طالب قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه مسلم والنسائي وحسنه، والحاكم وصححه.
والله أعلم.