عنوان الفتوى : حكم اشتراط عدم معرفة الأم لتربية لقيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله عن هذا لدي مشكلة: أنا امرأة متزوجة ولي أطفال ,اتصلت بي مؤخرا إحدىالأخوات كانت تسيرفي الطريق الحرام ولها طفل من الحرام, ترجوني أنأجد له عائلة تؤويه لأنه لا يقبل أحد الزواج منها ومعها الطفل...خصوصا أنها لاتستطيع تحمل مصاريف تربيته . ولاتعمل. كما أنها تابتإلى الله وتريد تحصين نفسها.لكن كلما وجدت لها عائلة,تشترط هذه الأخيرة ان لايتعرفوا على أمه الحقيقية وألا تتعرف عليهم وأن يمنحوه اسم العائلة لكي لا تنزعه بعدها منهم. وأن يصبح له حقوق كأنه الابن الفعلي لهذه العائلة..أفيدوني أفادكم الله هل أتدخل في مثلهذا؟مع العلم أن هذا الطفل المسكين سيتشرد ويبقى بدون اسم أب له....وما حكم الشرع في هذا التبني؟ وما شروط التبنيوجزاكم الله عنا كل خير والسلام

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن ما أقدمت عليه هذه المرأة يعد فجوراً وعاراً وشناراً
فالواجب عليها الآن هو التوبة الصادقة والندم والاستغفار، وإذا احتاجت لأن تضع ابنها عند من يربيه ويقوم على شؤونه فإنه لا يجوز أن ينسب إليهم، ولكن ينسب إلى أمه، أو يقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن.. ونحو ذلك من الأسماء.
وننبه إلى أنه لا يصلح أن يعطى الولد لقوم يشترطون ألا يعرفوا أمه، لما يترتب على ذلك من قطيعة الرحم والعقوق.
والحل إن كان لابد من وضع الولد عند غير أمه، أن تبحثوا عن عائلة لا تشترط نسبته إليهم ولا القطيعة بينه وبين أمه، ولا عدم إرجاعه إليها إذا طلبته، وستجدونهم بإذن الله (ومن يتق الله يجعله مخرجاً)
ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم 16663
والفتوى رقم 16816
والله أعلم.