عنوان الفتوى : ما تولد من المال يزكى كزكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كم مقدار الزكاة من الربح السنوي وهل الزكاة التي تدفع في رمضان هي نفسها التي تخرج من رأس المال السنوي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ملك مالاً يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( أي 2.5 % ).
وكذا من ملك مالاً بالغاً نصاباً، ونتج عنه ربح، فإنه يخرج هذا القدر في أصل المال والربح معاً، عند حولان الحول على أصل المال، ومن ملك مالاً دون النصاب ثم ربح هذا المال ما يبلغ به النصاب وجبت فيه الزكاة مع ربحه إذا حال عليه الحول.
والمقصود بحولان الحول: مرور عام هجري.
والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا تأخيراً يسيراً لمصلحة، كانتظار فقير محتاج ونحو ذلك، وليس من المصلحة تأخيرها إلى شهر رمضان إذا وجبت قبله، بل تخرج الزكاة في وقتها، ويفعل في رمضان ما يناسبه من الصدقة والجود والإحسان، مع إخراج زكاة الفطر في آخره وهي: صاع من تمر أو غيره مما يقتاته الناس، وهي غير زكاة المال. والله أعلم.