عنوان الفتوى : الزوج مع أخت وابن أخ وأولاد عم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / عبد القادر ط. بطلبه المتضمن وفاة المرحومة أمينة ع. بتاريخ 6/8/1968 عن ابن أخيها الشقيق عبد القادر ط. وعن أختها زينب ع. وعن زوجها عبد الهادى ى. وعن أولاد عمها الدكتور ع ب ن أولاد ناصر أفقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المرحومة أمينة ع. بتاريخ 6/8/1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها النصف الباقى فرضا سواء كانت شقيقة أم لأب. ولا شىء لابن أخيها الشقيق لأنه وأن كان عصبة للمتوفاة الا أنه لم يبق له شىء يستحقه بطريق العصيب لاستفراق أصحاب الفروض سهام التركة كما لا شىء لأولاد عمها لأن الذكور منهم محجوبون بالعصبة إلا قرب وهو ابن الأخ الشقيق ولأن الإناث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...