عنوان الفتوى : نصيب الأم مع الزوجة والأب والأخوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الشيخ عبد الغنى غنوم بالجمهورية اللبنانية بيروت بطلبه المقيد برقم 446 سنة 1966 المطلوب به بيان الحكم الشرعى طبقا لما هو مقرر فى مذهب الأمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنه فى مسألة الميراث الآتية - رجل توفى عن زوجة وأم وأب وأخوة، لأن خلافا حدث بين القاضى وبعض العلماء حول نصيب الأم. وهل هو السدس أو ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

نص فى مذهب الحنفية فى ميراث الأم أن لها أحوالا ثلاثا السدس مع الولد أو ولد الابن وأن سفل أو اثنين من الأخوة والأخوات فصاعدا من أى جهة كانا، وثلث الكل عند عدم الولد أو ولد الابن وأن سفل وعند عدم الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين. وذلك فى صورتين زوج وابوين. أو زوجة وأبوين جاء فى شرح السيد الشريف على السراجية ص 127 بالنسبة للحالة الأولى. وهى أن للأم السدس مع الولد أو ولد الولد أو الأثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات ما يأتى وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى. ولا قرينة تخصصه بأحدهما. أو مع ولد الابن وأن سفل وذلك أما لأن لفظ الولد يتناول ولد الابن أيضا وأما للأجماع على أنه يقوم مقام ولد الصلب فى توريث الأم، أو مع الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أى جهة كانا. سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ولفظ الأخوة يتناول الكل للاشتراك فى الأخوة. وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه يجعل الثلاثة من الاخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث عنده. بناء على أن الأخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى - ورد بأن حكم الاثنين - حكم الجماعة - ألا ترى أن البنتين كالبنات والأختين كالأخوات فى استحقاق الثلثين فكذا فى الحجب. وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين - فما فوقهما - هذا ولا تستحق الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأ فى الحالة الثالثة. وهى ما إذا لم يكن للمتوفى من الورثة سوى الزوجة والأب والأم فقط، ولم يكن للمتوفى أخوة لأن الأخوة وأن كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. وأن للأم سدس التركة حيث يوجد للمتوفى أخوة. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...