عنوان الفتوى : كفارة من حلف بغير الله ثم حنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تلزم الكفارة من حلف بغير الله على أمر مستقبلي ثم حنث فيه، كأن يحلف بالحرام أو الطلاق أو الكعبة...؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

والحلف بالحرام أو بالطلاق خاصة من أيمان الفساق، لما فيها من ارتكاب النهي ومن تعريض عصمة الزواج للحل، فالواجب على من حلف بهما هو التوبة إلى الله وعدم العودة إليه، وأما الحلف بالحرام: فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه بالنسبة للزوجة وغيرها، وانظر تفاصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 31141.

وأما الحلف بالطلاق: فإنه يقع به الطلاق إذا حنث عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم أنه لا يقع به الطلاق إلا إذا نواه، وإذا لم يكن نواه فإن الطلاق لا يقع، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حنث، وانظر الفتويين رقم: 1956، ورقم: 5677.

وأما الحلف بالكعبة: فإنه لا يجوز أيضا، ولكن لا كفارة على الحالف بها إلا التوبة، جاء في شرح الخرشي المالكي عند قول خليل في المختصر: وَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ ـ ش ـ يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَالَ وَالنَّبِيِّ وَالْمُخْتَارِ وَالرَّسُولِ وَالْكَعْبَةِ وَالْحَجَرِ وَالْبَيْتِ وَالْكُرْسِيِّ مِمَّا هُوَ مَخْلُوقٌ وَيُعَظَّمُ شَرْعًا مَا فَعَلْت كَذَا، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَحَنِثَ، فَلَا يَكُونُ يَمِينًا، لِأَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَقِيسَتْ الصِّفَةُ عَلَى الِاسْمِ، وَالأظَهَرَ تَحْرِيمُ الْحَلِفِ بِمَا ذُكِرَ.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها