عنوان الفتوى : زوج وبنت وأخت لأب وأبناء عم أو لأب وذوى الأرحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت لأب وأولاد عم ذكور وإناث وأولاد أخت شقيقة ذكورا وإناثا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...