عنوان الفتوى : واجب من اشترى هو وأصحابه بعملة مزورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ زمن بعيد، قبل سن التكليف على ما أتوقع، قمت أنا واثنان معي، وأخدنا مبلغًا من المال مزورًا (ونحن نعلم أنه مزور) قدره خمسون ريالًا، وذهبنا به إلى البقالة، واشترينا به كرة قدم بعشرة ريالات، وقام البائع بإرجاع أربعين ريالًا، وبعدها قمنا بتقاسم هذه الأربعين فيما بيننا، وكان نصيبي منها عشرة ريالات، وبعدها ندمت على هذا الفعل، وتصدقت على امرأة في المسجد بعشرة ريالات لعل الله يغفر لي، ويتجاوز عني، علمًا أني أعرف هذه البقالة، ولكني لا أذكر البائع جيدًا. فما الواجب علي فعله أثابكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان تحريم التعامل بالعملات المزورة، والواجب فيها؛ فراجع الفتاوى: 76437، 10130، 143887.

وأما كونك دون البلوغ في تلك الحال، فلا يكون عليك إثم، ولكن يلزمك رد المال لصاحبه، فيجب عليك ضمان المبلغ الذي اعتديتم عليه، وخدعتم به صاحب المحل. فترده كاملاً لصاحب المحل وليس مجرد نصيبك منه فحسب؛ لأن كل واحد منكم ضامن للجميع لكن لك أن تعود على أصحابك وتطالبهم بما دفعت عنهم.

جاء في حاشية العدوي: (وكل واحد من اللصوص) جمع لص (ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال) سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا، وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر؛ لأن المعين شريك، واللصوص بعضهم لبعض حملاء، فكل من أخذ منهم غرم الجميع، ويرجع على أصحابه.

ولا يكفي الصدقة بالحق عن صاحبه، إن أمكن دفعه إليه، ولو بالحيلة؛ وراجع الفتوى: 154739.

والله أعلم.