عنوان الفتوى : عاهد ربه وأقسم على ترك ذنب معين ثم فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد عاهدت الله بيني وبين نفسي أن أقلع عن ذنب معين وأقسمت أن لا أرجع إليه مرة أخرة وكتبت ورقة بهذا العهد، وبعد فترة غلبني الشيطان ووقعت في هذا الذنب مرة أخرى، فماذا أفعل حتى أكفر عن نقضي لهذا العهد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإقلاع عن الذنب واجب بأصل الشرع، ولو لم تعاهد الله أو تقسم على تركه فيجب عليك المبادرة بالإقلاع، والعهد والقسم إنما يزيدان ذلك تأكيدا، ولذلك فإن عليك مع التوبة والإقلاع عن الذنب كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، هذا إذا كان عهد الله باللفظ ولم يكن بينك وبين نفسك، أو كان قسمك بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، أما إذا كنت لم تتلفظ بالعهد ـ بأن كان بينك وبين نفسك ـ أو لم يكن القسم باسم من أسماء الله تعالى، أو لم تكن مع الكتابة نية القسم، فإن الذي عليك هو التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه فيما بقي من عمرك، وسبق بيان حكم من عاهد الله على شيء فنقضه في الفتوى رقم: 7375، ومن حلف على ترك المعصية ثم عاد إليها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 9302، 26864، 59680، وأن اليمين لا ينعقد بالكتابة إلا بنية القسم في الفتوى رقم: 162007.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها