عنوان الفتوى : التحكم في جنس الجنين… قرار المجمع الفقهي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التحكم في اختيار جنس الجنس، فقد أصبح من السهل التدخل طبيا لاختيار جنس الجنين، فمن رغب في الذكور كان له ذلك، وإذا وجد من يرغب في الإناث فله ذلك، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد ناقش المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وقرر أنه يجوز تعمد اختيار جنس الجنين باللجوء للوسائل الطبيعية العادية، مثل النظام الغذائي، وأما اختيار جنس الجنين بالتدخل الطبي فلا يجوز إلا في حالة الضرورة التي تقضي بإصابة أحد الجنسين بالأمراض الوراثية فيجوز حينئذ التدخل الطبي لتفادي الحمل بالجنس المرشح للمرض على أن يكون التقرير الطبي قد أقرته مجموعة طبية لا تقل عن ثلاثة أفراد.

وإليك نص قرار المجمع: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: ( اختيار جنس الجنين ) ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة.

فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد ، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:

أولاً: يجوز اختيارجنس الجنين بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبيلاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.

والله أعلم.