عنوان الفتوى : يجوز للمرأة أن تنفق من مالها، ويستحب اشعار زوجها بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للزوج الحق فى محاسبة زوجته عن الأوجه التى تنفق فيها مالها من عملها مع العلم أنها تشارك بحوالي ثلثي هذا الراتب فى أعباء المعيشة بل وفى مساعدة أهل الزوج نفسه وهل لها أن تساعد أهلها ماديا حتى لو لم ير الزوج ضرورة لهذا وهل لها أن تساعد أهلها دون معرفة زوجها لتجنب الإحراج أو رفض الزوج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
يستحب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها صيانة للعشرة التي بينها وبين زوجها واستطابة لنفس الزوج بذلك ، لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها" . وفي رواية لابن ماجه (إذ هو ملك عصمتها) ، وقد أخذ بهذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك فقال لا يجوز لها أن تنفق من مالها فيما زاد عن الثلث إلاّ بإذن الزوج ، والجمهور حملوا ذلك على الاستحباب وقالوا إن لها أن تنفق دون استئذانه . فما دمت تساعدين في البيت بثلثي الراتب فلا حرج عليك فيما تفعلين من بر وإحسان إلى أهلك حتى ولو لم يأذن الزوج في ذلك ، ولكن عليك أن تقنعيه بذلك وتتفاهمي معه بالحسنى حتى لا يدخل الشيطان بينكما . وإن لم يتفهم الزوج ما تقومين به من الإحسان والمساعدة لأهلك فلك أن تنفقي من مالك دون أن يعلم ، هذا والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يديم بينك وبين زوجك حسن العشرة، والله أعلم .