عنوان الفتوى : حكم استئجار محل بناه شخص في أرض للدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: جاري بنى محلات أمام عماراتنا وسوف يقوم بتأجيرها للناس، علما بأنها أرض للدولة، فهل يستطيع زوجي تأجير محل منه والترزق؟ أم سيكون ماله غير حلال؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد علمت بما فعل الرجل وأقرته عليه، فلا حرج على زوجك أن يؤجر من عنده محلا من تلك المحلات للانتفاع به، وأما لو كانت الدولة لم تعلم بذلك وقد منعت استغلال تلك الأرض لمصلحة عامة، فلا تجوز مخالفة أمرها والاعتداء على تلك الأرض وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 110672

ومن اعتدى عليها لا يجوز التعاون معه باستئجار المحلات منه، لما فيه من الإعانة على الظلم، والمكث في المكان المغصوب بغير إذن المالك، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولأن أهل العلم صرحوا بالنهي عن الصلاة في المكان المغصوب، وصرحوا كذلك بمنع الجلوس على السرير المغصوب ولو كان الجالس ليس هو الغاصب له، فالمتعامل مع الغاصب والسارق والمعتدي يكون مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة