عنوان الفتوى : تخرج الزكاة من عروض التجارة كل على قدر حصته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ يوجد لدي محل للبقالة يشاركني بها اخ عزيز وهو يدير المحل اما انا فلدي عمل اخر دفعت لكي اشارك صديقي مبلغ قدره عشرون الف دولار امريكي فان نصيبي من الربح ما بين 200 الى300 دولار شهريا.... سؤالي هو. هل علي ان ادفع زكاة عن المحل ام لا ....وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:      

أخي السائل المسألة الواردة في سؤالك داخلة تحت زكاة عروض التجارة.. فما كان من الأعراض التي في داخل المحل معدة للبيع فإنها تقوم وتخرج عنها الزكاة مع ماستفدته من أرباحٍ في نهاية الحول ويُخرج عليها الزكاة - أنت وشريكك كلٌ على قدر حصته -وقدرها ربع العشر ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع). والله تعالى اعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري