عنوان الفتوى : حكم المتاجرة عن طريق هيئة تسهل الاعتماد المستندي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نريد أن نستفيد من خدمات إحدى الهيئات لفتح الاعتماد لأننا لا نملك الأموال المتاحة لاستيراد البضاعة, وهذه الهيئة تفتح لنا الاعتماد المستندي المغطى لشراء البضاعة التي نريد استيرادها، ولكن لديها شروط لإصدار الخطاب المستندي لمدة ستة أشهر, فيطلبون مثلًا 4% من قيمة الصفقة مقدمًا، ولمدة السنة 7% من قيمة الصفقة, فما حكم هذه الصفقة أو هذا العقد؟ أفيدونا - أفادكم الله -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة سواء أكانت تلك الجهة مجرد كفيل؛ لعدم جواز أخذ العوض على الكفالة.

أو كانت تلك الجهة ستقرضكم الثمن وتسددونه؛ لكونه قرضًا ربويًا بفائدة, وقد بينا سبب المنع مفصلًا في تكييف حقيقة خطاب الضمان والاعتماد المستندي في الفتويين: 26561 /63191.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى
كيف يتصرف من اشترى أسهما ويخشى أن يكون قد تعامل بالربا
ضوابط المتاجرة في الأسهم والعملات عن طريق الإنترنت
ضوابط المتاجرة في العملات وتداول الأسهم
ضوابط عامة في حل أو حرمة الأسهم
الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها
إنفاق الأم ربح شهادات الاستثمار على دراسة أبنائها هل يسقط عنها الزكاة؟
واجب من اشترى أسهما لشركة تودع مالها في البنوك وباعها بسعر أعلى