عنوان الفتوى : حكم انكشاف جزء من الفخذ أثناء الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أصلي ببنطال أو بنطلون فيه قطع طوله تقريبا خمسة سنتيمترات، وعرضه لا يزيد عن سنتيمتر واحد، والقطع في منطقة لا ترى في الفخذ. فهل صلواتي باطلة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 61943 أن انكشاف جزء من الفخذ مبطل للصلاة، ما لم يكن يسيراً، وأن حد اليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة. وعليه فالصلاة باطلة؛ لأن خمسة سنتيمترات جزء كبير، يمثل حوالي سٌبُع الفخذ طُولاً، لا سيما مع طول وقت الانكشاف (مدة الصلاة كاملة).

وإذا علمت هذا فإن ما صليته من صلوات في هذا البنطال لم تقع صحيحة في قول الجمهور، ويلزمك عندهم إعادتها؛ فإن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا فإنه لا تلزمه الإعادة؛ وانظر الفتوى رقم: 125226.

والخلاصة: أن الأحوط أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر، وإن كنت لا تدري عدد تلك الصلوات، فإنك تتحرى فتقضي ما تتيقن أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به؛ وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.

وأما قولك: " في منطقة لا ترى في الفخذ " فلو كان المقصود أن تحت البنطال ثوباً يُغطي بحيث لا تنكشف الفخذ، فالصلاة صحيحة. وأما إن كان المقصود أن العورة لا تنكشف بسبب عدم إمكان رؤيتها للناظرين لبُعدهم، لكنها مُنكشفة، فالصلاة باطلة.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 125141.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة