عنوان الفتوى : شروط ثبوت الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم : هل يجوز أن آخذ قضايا تحويل قاصرة لم تبلغ 18 من عمرها ، بعد أن مارست الجنس مع الجاني عليها برضاها مرغمة على هذا للهروب من جبروت الجدة بما أنها تحت كفالتها لأن والديها مطلقان والأب هاجر البيت إلى الخارج وأهملها ، علما أنني محامي بالجزائر.وحسب القانون الوضعي المعمول به إذا تاب الجاني عن فعلته وأراد الزواج من القاصرة يفرج عنه مباشرة , رغما أني أرى أن القضية هي زنا ولكن حتى شرعا لا تتوفر الشروط لإقامة الحد عليهما.الرجاء إفادتي بفتواكم حول هذا الموضوع خاصة وأني قد استفدت الكثير من فتاواكم القيمة حول مهنة المحاماة وأريد تطبيقها , فسأل لنا التوفيق والالتزام بشرع الله الرحمن ، إني أحبكم في الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزنا جريمة من أقبح الجرائم، ولهذا كانت عقوبة فاعله الجلد أو الرجم.
وما ذكرت في القضية المعروضة عليك زنا صريح، لكن إقامة الحد تتوقف على ثبوت هذا الزنا بالإقرار أو بالشهود الأربعة على ما هو مفصل في كتب الفقه.
وليس على الزاني دفع المهر ولا أرش البكارة هنا، لأن ذلك الزنا حدث برضا الفتاة مع بلوغها، إذ البلوغ يتحقق بتمام خمس عشرة سنة على الراجح، هذا إذا لم تكن قد ثبت بلوغها بالحيض أو غيره من علامات البلوغ. وانظر الفتوى رقم:
10024 والفتوى رقم: 20929.
وأما زواج الزاني ممن زنى بها، فلا حرج فيه إذا تابا من جريمتهما توبة صادقة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1677
1880
2403.
ونسأل الله أن يوفقك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.