عنوان الفتوى : امرأة مات زوجها ولم يكن لها نصيب في التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كلنا يعلم أن المرأة ترث زوجها؛ قال تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) فما تقولون في امرأة مات زوجها ولم يكن لها نصيب في التركة؟ ولماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولًا أننا لسنا معنيين بالإجابة عن الألغاز، وأسئلة المسابقات، وإنما بإسعاف السائلين فيما يحتاجونه من الفتاوى الشرعية, وكل أسئلتك السابقة يبدو عليها أنها من أسئلة المسابقات والألغاز, ونرجو أن يكون هذا آخر سؤال من هذا النوع.

وأما الزوجة التي لا ترث زوجها, فجوابه أنها التي وجد بها مانع من موانع الإرث, كأن تكون أمة، أو على غير دين زوجها، أو هي من قتلته, فإنها في هذه الحالات لا ترث.

قال صاحب الرحبية:

ويمنع الشخص من الميراث      واحدة مــن عــلـل ثــلاث

رق وقتل واختلاف ديــــن       فافهم فليس الشك كاليقين

.والله تعالى أعلم.