عنوان الفتوى : حكم قول الزوج: أنت بالثلاثة طالق حرمت علي
قلت لزوجتي أنت بالثلاثة طالق، حرمت علي، فما حكم هذا القول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق بالثلاث ـ تقع به الطلقات الثلاث في قول الجمهور، وفي قول لبعض أهل العلم أنه تقع به طلقة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 5584.
فعلى مذهب الجمهور تبين الزوجة بينونة كبرى، وعلى القول الآخر يمكن إرجاع الزوجة إن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان وراجع الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق، والفتوى رقم: 30719، ففيها بيان ما تحصل به الرجعة.
وأما ذكر التحريم بعد ذلك: فإن كان المقصود به تأكيد الطلاق الأول، فلا أثر لهذا التحريم، وإن كان المقصود به التأسيس فالتحريم يرجع فيه إلى نية قائله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30708.
وننبه إلى أنه ينبغي الحرص على حسن العشرة في الحياة الزوجية والعمل على استقرار هذه الحياة، والحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق، أو التحريم، فإنها قد تكون لها عواقب وخيمة.
والله أعلم.