عنوان الفتوى : حكم قول الزوج: أنت بالثلاثة طالق حرمت علي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي أنت بالثلاثة طالق، حرمت علي، فما حكم هذا القول؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أنت طالق بالثلاث ـ تقع به الطلقات الثلاث في قول الجمهور، وفي قول لبعض أهل العلم أنه تقع به طلقة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 5584.

فعلى مذهب الجمهور تبين الزوجة بينونة كبرى، وعلى القول الآخر يمكن إرجاع الزوجة إن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان وراجع الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق، والفتوى رقم: 30719، ففيها بيان ما تحصل به الرجعة.

وأما ذكر التحريم بعد ذلك: فإن كان المقصود به تأكيد الطلاق الأول، فلا أثر لهذا التحريم، وإن كان المقصود به التأسيس فالتحريم يرجع فيه إلى نية قائله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 30708.

وننبه إلى أنه ينبغي الحرص على حسن العشرة في الحياة الزوجية والعمل على استقرار هذه الحياة، والحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق، أو التحريم، فإنها قد تكون لها عواقب وخيمة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول