عنوان الفتوى : جواز اقتداء المأموم بمأموم آخر خلف الإمام إذ لم ير الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أكون مسبوقًا – أحيانًا - في صلاة الجماعة أدرك الإمام في السجود, ثم يقوم الإمام من السجود للتشهد الأول أو الأخير, أو يقوم ليجلس بين السجدتين, ولا أعلم ذلك, فماذا أفعل؟ مع العلم أن الإمام بعيد عني, ولا أستطيع رؤيته, فهل يجوز لي أن أقوم من السجود ببطء لكي أراقب ما سيفعله المأمومون فأفعل مثلهم؟ مع العلم أنني قرأت في إحدى الفتاوى أن الاقتداء بالإمام يستلزم أن أعلم بتحركاته, ولو برؤيته, فهل يجوز لي رؤية ما سيفعله المأمومون؟ أم أنه لا بد أن أرى الإمام؟ أريد أن أعلم ما يجب عليّ فعله في هذه الحالة, وأرجو الإجابة بوضوح, وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فاعلم أنه يجوز للمأموم الاقتداء بإمامه اعتمادًا على رؤيته, أو سماع قوله, أو رؤية المأموم, أو سماع قوله, جاء في شرح الخرشي المالكي: يعني أن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما فاصل من نهر صغير أو طريق, والمراد بالصغير: ما يأمنون معه عدم سماع قوله, أو قول مأمومه, أو رؤية فعل أحدهما. انتهى

وقال النووي الشافعي  في المجموع: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام, سواء صليا في المسجد, أو في غيره, أو أحدهما فيه والآخر في غيره, وهذا مجمع عليه, قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام, أو من خلفه, أو مشاهدة فعله, أو فعل من خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. انتهى

وبناء على ما سبق, فيصح اقتداؤك بإمام لا تراه, ويجزئك - والحالة هذه - الاعتماد على رؤية أفعال المأمومين من خلفه, وما دمت لا تستطيع معرفة حال إمامك بعد الرفع من السجود هل سيقوم للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين، فلا مانع من القيام من السجود ببطء لأجل رؤية أفعال المأمومين, فتعرف من خلال ذلك هل إمامك قد قام للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين. 

والله أعلم.