عنوان الفتوى : حكم من حلف ألا يأخذ شيئا ثم بدا له أن يأخذه لحاجته إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطتني إحدى قريباتي مالا، وحلفت ألا آخذه، وكنت غضبانة، لكنني نويت وأنا أحلف أنني لن آخذه، ولكنني بعد ذلك تذكرت أن علي دينا وقلت سوف آخذ المال وأسدد به الدين. فهل يجوز لي أن أسدد الدين بهذه النقود؟ وهل إذا فعلت ذلك تكون علي كفارة يمين بسبب حلفي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد حلفت ألا تأخذي المال المذكور من قريبتك، فهذه يمين منعقدة, ولا يصح التراجع عنها, فالتراجع عن اليمين إنما يصح إذا كان بالاستثناء كأن يقول: الشخص إن شاء الله، سواء كانت يمين بر أو حنث، وأما إذا لم يحصل استثناء، أو حصل بعد طول وقت، أو فصل بكلام أجنبي. فإن التراجع لا يصح. وسبق بيان شروط الاستثناء، ومتى يصح بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 64013، 65900.

وعلى هذا، فإذا أخذت المال المذكور من قريبتك لسداد دين أو لغرض آخر, فهذا جائز، لكن تلزمك كفارة يمين لحصول الحنث. وإذا كانت المصلحة تقتضي تحنيث نفسك، فافعلي ذلك، وأخرجي كفارة يمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها