عنوان الفتوى : لا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا عقد مضاربة فيه ( على أن يترك رب المال تحديد نسبة الأرباح للعامل وعلى هذا تم الاتفاق والتراضي ) فماحكمه علماً بأنه قد حصل التراضي بين الطرفين وعلى هذا تم توقيع العقد؟؟؟؟؟أرجو سرعة الرد للأهمية القصوى مع ذكر الشيخ المفتي وحبذا أن يكون الشيخ القرضاوي أوالبوطي..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمركز الفتوى في الشبكة الإسلامية يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا يمكننا التواصل مع الشيخين القرضاوي أو البوطي.
وأما سألت عنه، فجوابه: أن معرفة قدر ما لكل واحد من صاحب المال والمضارب من الربح شرط في صحة المضاربة، قال ابن قدامة : وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
وعليه فلا يصح عقد المضاربة المذكورة للجهالة بالجزء الذي سيكون لكل من المضارب ورب المال الذي سيحصل.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة