عنوان الفتوى : شروط صحة الاعتمار عن الحي
أنا مقبل على الزواج، ونويت العمرة بالاتفاق مع زوجتي، ونيتها لها، وأنا في مدينة الرياض، وهي في منطقة الباحة. هل يتم الإحرام من ميقات واحد نظرا لاختلاف ميقات أهل نجد عن أهل الجنوب ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تريد أن تعتمر عن زوجتك، وتسأل عن مكان إحرامك. فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك. كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26516.
وبناء على ذلك، فإن كنت قد نويت أن تعتمر عن زوجتك، وكانت قادرة على العمرة، فهذا غير مجزئ. أما إن كانت زوجتك عاجزة بدنيا عن العمرة عجزا لا يرجى زواله, وكنت أنت قد اعتمرت عن نفسك, فيجوز أن تعتمر عنها بإذنها, ويجزئك أن تحرم بهذه العمرة من ميقات بلدك وهو قرن المنازل " وادي السيل الكبير " أو من أي ميقات آخر تمر به في طريقك، بناء على مارجحناه في الفتوى رقم: 32139
والله أعلم.