عنوان الفتوى : لا أجرة للمجاعل ما لم يعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان شخص يعمل عندي في متجر والدي بنسبة معينة، وكان دائما يحضر متأخرا ولا يجلس في المتجر كثيرا، وعندما أذهب لأقضي حاجة معينة وأعود لا أجده في المتجر، وعندما يقوم أحد الجيران بالبيع يقول أعطني حقي من البيع، وعندما انفصل عني أصبح يقول إنني أخذت رزقه وإنني أبيع وأخبئ ذلك عنه، فهل صحيح ما يقوله عني من أنني للص؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحن لم نفهم على وجه الدقة صورة العقد الذي كان بينكم وبين هذا العامل، لكن إن كان مقتضى العقد أنّ له نسبة من ربح كل سلعة باعها من هذا المحل: فهذا العقد من باب الجعل، ولا يستحق فيه العامل أجرة إلا إذا عمل العمل المجاعل عليه على الصفة المطلوبة.

وبناء على هذا، فإذا كنت لم تظلم هذا الأجير ولم تمنعه من حق كان يستحقه على عمل عمله، فلا ضير عليك فيما يقول، بل هو ظالم لك بما استحل من عرضك بغير حق، ولا يستحقّ عليك أجرة ما لم يعمل وللفائدة راجع الفتوى رقم: 70079، وهي في جعل الأجرة نسبة من الربح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟