عنوان الفتوى : هل تُلْزَم الزوجة النصرانية بالحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة اللههل يجوز لرجل متزوج من نصرانية أن يأمرها بالحجاب وهي ما زالت نصرانية؟ وهل يعتبر آثماً إن لم يأمرها به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسماح للزوجة بالتبرج ليس من شأن أهل العفة والإحصان، وإنما هو من شأن أهل الفجور والفسق.
ومن هنا، فإن على الرجل أن يحفظ امرأته ويمنعها من ذلك وإن كانت كتابية، لذا فمن حق المسلم، بل من واجبه منع امرأته النصرانية من الظهور بمظهر الفاجرات.
فإن أبت فليهجرها في المضجع، فإن أبت فليضربها ضرباً غير مبرح أي لا يترك أثراً على جلد ولا يكسر عظماً، لأنه ضرب تأديب وليس عقاباً، فإن أصرت على خلعها للحجاب فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك مثل هذه السافرة المتبرجة التي تعرض سمعته وعرضها للدنس.
والله أعلم.