عنوان الفتوى : حكم ترك الرجل ولده يسافر مع أمه بعد طلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من امرأة من غير جنسيتي ولي منها ابن، وقد اتفقنا على الطلاق، وعلى مقدار نفقة الصبي، وعلى أن تأخذ ابننا معها إلى بلدها بعد الطلاق، لأنها وعدتني أنها سترعاه خير رعاية، مع العلم أنه سيكون من الصعب علي أن أراه، نظرا لكثرة مشاغلي ومشقة السفر إلى بلد طليقتي، وسؤالي: هل أكون آثما بذلك باعتباري فرطت في رعاية ابني؟ أم أستمر في العيش مع زوجتي التي لا أطيقها؟ كما أنني لا أرغب في أن أطلقها وإجبارها على العيش هنا في بلدي وحيدة دون أهل، إضافة إلى ما يتبع ذلك من توفير مسكن ومصاريف أخرى تشق علي، أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حرج في ترك ولدك عند أمه تسافر به ـ مع أنه لا حق لها في ذلك ـ إذا لم يترتب على ذلك ضرر به، لكن يجب أن تتنبه إلى أن ولدك هذا أمانة في عنقك، فلا يجوز لك أن تضيعه أو تعرضه للضياع، بل يجب عليك أن تراعي مصلحته، فلا يجوز أن ترسله مع أمه إذا لم تكن مصلحته في ذلك، كما في الفتوى رقم: 133906

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى