عنوان الفتوى : بيع وشراء الأرقام المميزة بثمن باهظ.. رؤية شرعية أخلاقية
ما حكم بيع وشراء لوحات السيارات المميزة بأسعار تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف؟ وإذا كان حراما، فماذا أفعل بالمال الذي اكتسبته من ذلك؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن شراء اللوحات أو بيعها بأثمان غالية لتميز أرقامها أو حروفها من الإسراف والتبذير وتضييع المال، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف والتبذير، وهما مجاوزة الحد في إنفاق الأموال، قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف: 31}.
وقال تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء: 26ـ 27}.
ولا يبعد أن يكون شراء أرقام السيارات المتميزة والمفاخرة فيها مثل ما نهي عنه من لباس الشهرة، كما في الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة.
وفي رواية: ثم تلهب فيه النار. رواه ابن ماجه.
وانظر الفتوى رقم: 198077.
فاستغفر الله تعالى وتب إليه من ذلك العمل وكف عنه، لما يتضمنه من الإسراف والتبذير مباشرة أو إعانة، وأما ما سبق فنرجو ألا يلحقك بسببه إثم، لجهك بحكمه.
والله أعلم.