عنوان الفتوى : محاذير التسويق الشبكي، والفرق بينه وبين السمسرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أعرف حكم الشرع في شركة تسويق شبكي تسمى: كاش فير الوطن العربي ـ وهذه الشركة تتعامل بالتسويق الشبكي وهي شركة مصرية وصاحبها مسلم مصري والمنتجات كورسات الكترونية وخدمات وموبيلات وتبلتت ولابتوبات حيث رسوم الاشتراك 33$ مقابل الكورسات والخدمات فقط، وعند اشترك أي شخص عن طريقي مثلا أحصل على 10$ وهي تعمل بسبع أنظمة، أريد حكم الشرع في هذه الشركة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق السؤال عن شركة كاش فير الوطن العربي، وبينا أنه ليس لدينا علم بتفاصيل نظام الشركة وعملها، كما في الفتوى رقم: 200577.
لكن الواضح من السؤال أنها تقوم على أساس التسويق الشبكي أو الهرمي، وتقدمت لنا فتاوى في تحريم التسويق الشبكي أو الهرمي، وبيان حقيقة مثل هذه الشركات التي تتعامل بهذا النوع من التسويق، فيمكن الرجوع إلى الفتاوى التالية أرقمها: 19359، 13037، 21192، 27682، 35492، 70248، 138192.

وهذا النوع من التسويق ليس مجرد سمسرة ـ كما يظنه البعض ـ إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي: فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا، ويكتنف التسويق الهرمي أو الشبكي كثير من المحاذير الشرعية منها:
1ـ أن السلعة غالبا لا تكون مقصودة مهما كان ثمنها، وإنما يكون غرض المشتري هو الاشتراك في النظام وما يرجوه من مكافآت وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم.
2ـ أن جعل عمولة المشترك نسبة مما يحققه فريقه فيه جهالة في الأجرة، وذلك يفسد العقد.
3ـ أن برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
أما إذا كان عند الشركة نوع آخر من التسويق يقوم على أساس إعطاء عمولة معلومة مباشرة على التسويق للمشترك الذي قام بالتسويق: فهذا مما لا حرج في الدخول فيه إذا لم يكن هناك رسوم اشتراك، وكانت السلع المراد تسويقها مباحة ومقصودة بحيث يتم شراؤها رغبة فيها بمثل قيمتها، كما بينا في الفتويين رقم: 160799، ورقم: 181343.

والله أعلم.