عنوان الفتوى : حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع المال مقابل كفارة اليمين؟ وكم المبلغ بالدولار؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل في كفارة اليمين أن تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو بعتق رقبة، فإذا لم يجد الحالف شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام.
وقد اختلف أهل العلم في جواز دفع قيمة الكفارة، وانظر الفتويين: 6372 ، 10577. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره جواز دفع القيمة إذا ترتبت عليها مصلحة راجحة للفقير.
وعلى ذلك يجوز دفع قيمة الكفارة بالمال إذا كان أنفع للفقير. ولكننا لا نستطيع تحديد قيمتها بالدولار ولا غيره من العملات؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمة والأمكنة ونوع الطعام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها