عنوان الفتوى : حلف في حالة غضب ثم ندم فهل يلزمه شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل قول: ولله يعتبر كفارة؟ وإذا حلفت وأنا في حالة غضب فقلت: "والله العظيم إني ما أسمحه" ثم ندمت فهل أعتبر كافرة - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالسؤال غير واضح, والذي فهمناه منه هو أن السائل حلف بالله تعالى ثم حنث, فإن كان هذا هو المقصود, فالجواب أن من حلف بالله قاصدًا اليمين مختارًا، فإن يمينه منعقدة، وتجب عليه الكفارة إن حنث فيها, والغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما دام الحالف يعي ما يقول, وانظر الفتوى: 200419.

وإن كانت اليمين على ترك أمر مستحب في الشرع، كالحلف على عدم المسامحة، فيستحب الحنث فيها، والتكفير عن اليمين، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير متفق عليه.

جاء في الإقناع وشرحه: (وإن كانت) اليمين (على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب) لحديث عبد الرحمن بن سمرة, وتقدم؛ لما يترتب عليه من الثواب, وترك المكروه امتثالًا, وفعل المندوب (ويكره بره) لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك المندوب. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها