عنوان الفتوى : جواز الخلع على مال في حال الشقاق أو الوفاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفقت مع زوجتي دون أن تكون بيننا مشاكل على أن تخالعني بمبلغ من المال، فهل يصح ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلع جائز شرعا في حال الشقاق وفي حال الوفاق، قال القاضي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.

تعلق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ـ فشرط ذلك، ولا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط، وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب، ولحق النادر به؛ كالعدة وضعت لبراءة الرحم، ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة، واليائسة، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ـ فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أدلة مشروعية الخلع
محل مشروعية الخلع
فوائد الخلع بالنسبة للزوجين
مشروعية التنازل عن مؤخر الصداق والشبكة مقابل الخلع
جواز خلع الزوج سيء الخُلق والمعاشرة
لا يلزم المختلعة ذكر سبب طلبها الخلع لزوجها
حكم قيام المركز الإسلامي بالخلع بين الزوجين لرغبة الزوجة إذا رفض الزوج
أدلة مشروعية الخلع
محل مشروعية الخلع
فوائد الخلع بالنسبة للزوجين
مشروعية التنازل عن مؤخر الصداق والشبكة مقابل الخلع
جواز خلع الزوج سيء الخُلق والمعاشرة
لا يلزم المختلعة ذكر سبب طلبها الخلع لزوجها
حكم قيام المركز الإسلامي بالخلع بين الزوجين لرغبة الزوجة إذا رفض الزوج