عنوان الفتوى : لا يجوز للمتزوجة الزواج بآخر إلا بعد طلاقها وانقضاء عدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة على ذمة رجل، ولها منه ولد، وجنسيتها روسية، وهو من سوريا، وأخذت الولد وسافرت لروسيا، وتريد الطلاق لأنه لا يرعاهم، والأب لا يريد الطلاق. فهل من الممكن اعتبارها مطلقة، ومن حقها الزواج بآخر أم إنه لابد أن يطلقها الرجل الأول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من زوج آخر قبل أن يطلقها زوجها، وتنقضي عدتها منه. فمن موانع النكاح كون المرأة متزوجة. قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ. 

وإذا سافرت هذه الزوجة من غير إذن زوجها، فإنها آثمة، وناشز. والنشوز يسقط عن الزوج نفقة زوجته حتى ترجع عن نشوزها. ويجيز له تأديبها على الوجه المشروع. وتراجع الفتوى رقم: 1103.

 وعبارة: لا يرعاهم. عبارة مجملة، وإذا كان الزوج مقصرا في حق الزوجة، فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في قضيتها، ويزيل عنها الضرر بإلزام زوجها بإعطائها حقها إن كان منتقصا لها، أو يحكم لها بالطلاق، أو الخلع. وأما أن تأخذ ولدها وتسافر من غير إذن زوجها، فهذا من التفريط العظيم، ومدعاة للفوضى.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ