عنوان الفتوى : دين الميت ملك لجميع ورثته كل حسب نصيبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان علي دين لرجل وقد توفي، وعنده أم وزوجة وابن صغير عمره 5 سنوات، فهل أعطيه الدين، علما بأن الوصي حالته المادية صعبة حيث أنفق على الورثة من تركة المتوفى وهو الآن ينفق عليه من حسابه؟ أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دين الميت يعتبر ملكا لجميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، فعليك أن تدفع ما عليك من الدين لهذا الرجل لورثته مباشرة إن كانوا رشداء بالغين.. وإن لم يكونوا كذلك فعليك أن تدفعه لوصيهم إن توفرت فيه شروط الوصي المذكورة في الفتوى رقم: 130014.

وإلا، فعليك أن تدفعها للقاضي الشرعي في بلدكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.

ولا يجوز أن تعطي الصبي نصيبه ولا غيره من الورثة ممن لا يحسن التصرف في المال، جاء في تفسير الطبري بتصرف عند قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً كان، أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز للولي أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره. اهـ

وما ذكرته عن الوصي وما يتعلق بها غير واضح، ولكن للفائدة نقول: إن نفقة القاصر من الورثة تكون في حصته من الإرث فإنفاق الوصي عليه من حصته صواب ولا يقدح في الوصي ولا يمنع من تسليم الدين له إذا توفرت فيه شروط الوصي كما أشرنا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى