عنوان الفتوى : حكم التسمية والوضوء وهو في الحمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المكان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب:

إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب لشيء مكروه، فإذا فعل الواجب زالت الكراهية، فإذا لم يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى باسم الله وبدأ الوضوء ولا حرج، وإن تيسر له الوضوء خارج الحمام خرج وتوضأ خارجه.

أما الشهادة فالأولى أن يؤخرها عن الوضوء حتى يخرج ويتشهد خارج الحمام وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء[1] أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا لفظه، وزاد الترمذي بإسناد حسن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين[2][3].


--------------------
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم 234. أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء برقم 55. نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 46 عام 1416هـ ص 196. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/29).