عنوان الفتوى : حكم تأجير محل لوضع صراف آلي لبنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تأجير محل لبنك الاستثمار لوضع صراف آلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك المذكور بنكًا ربويًا: فلا يجوز تأجير العقار له، ليضع فيه جهازًا من أجهزته, أو ماكينة صرف تحمل شعاره, ولو كان سيستخدمها عملاؤه وغيرهم؛ لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على ما هم عليه من الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه … وقال: هم سواء. كما في الحديث الذي رواه مسلم, فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا، واستمراره.

ولا شك أن توفير مكان يؤوي فيه المرابي ماله, ويسهل له خدماته, ويروج له, وغير ذلك أبلغ أثرًا في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها. 

وأما لو كان البنك إسلاميًا, أو له نوافذ إسلامية, وجهاز الصراف تابع لتلك النوافذ الإسلامية: فلا حرج في تأجير المحل لها.

والله أعلم.