عنوان الفتوى : حكم نكاح الزاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحببت رجلا واستخرت الله فيه وكان من نصيبي حيث تم عقد الزواج دينيا وقانونيا ولم يتم الدخول، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العفة شرط لصحة النكاح فلا يصح نكاح العفيفة من الزاني أو نكاح العفيف من الزانية، والجمهور على صحة هذا النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 5662.

فعلى قول الجمهور نكاحك منه صحيح، ولا إثم عليك إذا تم الدخول، ولكن ما دام على هذا الحال فلا ننصحك بالاستمرارمعه، إذ كيف ترضين أن تكوني زوجة لرجل فاجر قد يتوب بعد تمام النكاح وقد لا يتوب، وقد تعيَّرين به فيقال زوجة الزاني أو الفاجر، هذا أولاً.

وثانيا: إذا استمر وتمادى في غيه فقد يكون ذلك مدعاة إلى المشاكل وحصول الطلاق فيتعقد الأمر، والطلاق قبل الدخول وإنجاب الأولاد أهون وأقل أثرا.

ثالثا: إذا رزقت منه أولادا فربما كان قدوة سيئة لهم يسيرون في دربه ويصنعون مثل صنعه.

رابعا: إذا دخل بك قد ينقل إليك من الأمراض ما يدمر به حياتك ويؤدي إلى هلاكك.

فنصيحتنا لك دعوته إلى التوبة النصوح، فإن تاب واستقام وغلب على الظن صلاحه فلا بأس بإتمام النكاح، وإلا فالسلامة كل السلامة في فراقه، وإياك والانجرار وراء العاطفة واطراح صوت العقل فيكون الندم حيث لا ينفع الندم.

وأما العشق: فقد سبق لنا بيان كيفية علاجه بالفتوى رقم: 9360، وهو ميسور على من يسره الله عليه.

والله أعلم.