عنوان الفتوى : العطية للأقرباء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد م سعد المتضمن أن السائل يريد بيان حكم الشرع فى المسألة التالية سيدة عندها أولاد بنات عددهن ثلاثة وليس لها أولاد سواهن ولكن لها أخ شقيق ولها أولاد اخت شقيقة - وهذه السيدة تريد أن تكتب جميع ممتلكاتها لبناتها الثلاث بالتساوى بينهن فهل يجوز لها ذلك شرعا أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

أنه لما كان الأصل إباحة تصرف الإنسان فى ماله كيف شاء مادام عاقلا بالغا فى صحته غير سفيه ولا مبذر ولا متلف للمال فى غير ما أحله الله كان لهذه السيدة أن تتصرف فى مالها حسبما ارادت إذا كانت بهذه الاوصاف الرشيدة فقط نص الفقهاء على أنه ليس على الانسان التسوية بين سائر أقاربه ولا اعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء أكانوا من جهة واحدة كأخوة وأخوات وأعمام وبنى عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم لأن هذا عطية لغير الاولاد فى الصحة فلم تجب التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن التسوية وردت فى شأن الاولاد دون غيرهم من ذوى القربى نص على هذا فى المغنى لابن قدامة الحنبلى فى باب الهبة ومما رخص الله به الوصية وقد اجازتها المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فى حدود الثلث للورثة أو لبعضهم دون توقف على اجازة من الورثة مع مراعاة شروطها وأهمها أن تكون ورقة الوصية مكتوبة كلها بخط الموصى وعليها امضاؤه أو مسجله وعليها توقيعه. هذا وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله سبحانه تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...