عنوان الفتوى : حكم إرسال أغراض مع شخص يتهرب من الضريبة الجمركية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم بأوروبا, وسأشتري تلفازًا وأرسله إلى بلدي الأصلي مع شخص هذا عمله, وسأدفع له مبلغًا, مع العلم أنه في الجمارك يمكن أن يدفع رشوة لإخراج بضائعه، فهل يجوز لي إرسال التلفاز مع هذا الشخص؟ مع العلم أني أدفع أداء على القيمة المضافة عند شرائه, ولا أريد دفع أداء آخر في بلدي الأصلي؟ وثمن التلفاز يساوي الضعف أو أكثر في بلدي الأصلي - شكر الله سعيكم -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في إرسال التلفاز أو غيره مع الرجل المذكور, وتهربه عن الضرائب المشروعة - إن حصل - ليس عليك فيه إثم, ما دام أنك لم تأمره به, وانظر الفتاوى رقم: 12346 - 31992 - 8097.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة