عنوان الفتوى : البيع والوصية الواجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / جوده حسين المتضمن وفاة المرحوم حسين سنة 1955 عن ورثة وهم أولاده حسن وحسنين وجهيد وجهوان وجود وتركية واعتماد وكان له بنت اسمها سعاد توفيت قبله عن بنتها وصفه محمد وكان له أيضا ابن اسمه ابراهيم توفى قبله عن أبنائه توفيق ومحمود وإبراهيم كما كان له ابن اسمه محمد توفى قبله عن أولاده حسن وحسنين وحسان وخميس وحمادى وسعاد فقط وان المتوفى المذكور باع وقت حياته لأبناء ابنه ابراهيم فدانا و 6 قراريط بمبلغ مائة وتسعين جنيها وقدم الطالب صورة عرفية من عقد البيع دلت على ان البيع المذكور سجل أمام محكمة دمنهور الجزئية بتاريخ 23/7/1944 تحت رقم 1959 وعلى اقرار البائع بقبض الثمن وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة وهل القدر الذى باعه لأبناء ابنه ابراهيم يحسب ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة أو لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ان البيع الذى صدر من حسين حسن لأبناء ابنه ابراهيم بيع صحيح ونافد فلا يحتسب المبيع ضمن نصيبهم فى الوصية الواجبة التى يستحقها أبناء ابنه ابراهيم بعد وفاته لأنه يشترط فيما يعتبر بدلا عن الوصية أن يكون بغير عوض كما فى المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وعلى ذلك فبوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بهذا القانون عن المذكورين يكون الفرع كل من أولاده المتوفين قبله ومنهم ابناء ابنه ابراهيم وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم لو كان موجودا وقت وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة هذا المتوفى إلى سبعة عشر سهما لأولاد أولاده منها خمسة أسهم وصية واجبة وتقسم بين اصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص بنت بنته سعاد سهم واحد ويخص أبناء ابنه ابراهيم سهمان يقسمان بالتساوى بينهم ويخص أولاد ابنه محمد سهمان يقسمان بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى هو التركة وقدره اثنا عشر سهما تقسم بين أولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده ولا لواحد منهم بشئ ولم يكن أعطاهم ولا أعطى واحدا منهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...