عنوان الفتوى : لا بد من المحرم ولو لسفر طاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أستفسر منكم عن هذا الموضوع: أريد الذهاب إلى العمرة برفقة والدتي وجدتي وخالاتي وأزواجهن وبنات خالاتي حيث أن محرم والدتي هو ابن أختها. هل أحتاج إلى محرم في هذه الحالة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا لم يكن من بين المسافرين معكم محرم لك فإنه لا يجوز لك السفر معهم، إذ أن ابن أخت والدتك الذي هو محرم لها لا يعتبر محرماً لك لأنه ابن خالتك، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
والله أعلم.